وعندنا أن سدس الجدة من ماله طعمة لها إن كانت من قبله، وإن كانت من قبل الأم لا شئ لها.
أبوان: للأم، الثلث، والباقي للأب.
وإذا كان مع الأبوين إخوة فللأم السدس والباقي للأب بلا خلاف إلا رواية شاذة عن ابن عباس فإنه قال السدس الذي حجبوا به الأم يكون للإخوة، وهذه المسائل كلها لا خلاف فيها، غير أن عندنا الأب له حالتان، حالة يأخذ بالفرض وهو مع وجود الولد وولد الولد، والثاني مع عدم الولد يأخذ بالقرابة في جميع هذه المسائل ولا نعرف بالتعصيب.
الحالة الثالثة إذا كان يأخذ بالرحم والتعصيب، وهو إذا كان معه ذو فرض من الأولاد، مثل بنت وأب، للأب السدس، وللبنت النصف، والباقي يرد على الأب بالتعصيب.
بنتان وأب للأب السدس وللبنتين الثلثان والباقي للأب بالتعصيب، بنت وبنت ابن وأب، للأب السدس، وللبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأب بالتعصيب.
وهذه المسائل كلها عندنا للبنت أو البنتين فريضتهما، وللأب السدس، والباقي رد عليهما أو عليهم على قدر أنصبائهم فأما بنت الابن فلا ترث عندنا مع البنت للصلب شيئا أصلا وإذا انفردت مع الأب كان للأب السدس، والباقي لها، لأنها تأخذ نصيب الابن الذي يتقرب به، وله المال كله بعد السدس.