والضرب الثاني يجتمع فيه الخاص والعام بأنه غير مخوف مثل الرمد والصداع ووجع الضرس فإن هذا لا يكون مخوفا وعطاياه تعتبر من رأس المال.
الضرب الثالث مرض مشكل لا يعرفه إلا الخواص فإنه يرجع فيه إلى أهل الخبرة من الطب ويرجع في ذلك إلى المسلمين من الطب دون أهل الذمة لأن أهل الذمة وصفهم الله بالكذب والخيانة والتحريف ويعتبر في هذا العدالة مثل الشهادة ويكون شاهدان عدلان يعتبر فيه العدد مثل الشهادة سواء.
مثاورة الدم على ضربين دم يأخذ جميع البدن وهو الطاعون فإذا أخذ جميع البدن واحمر فإنه يكون مخوفا لأنه ربما تجف البرودة الغريزية فيموت منه، والضرب الثاني إذا انصب الدم إلى موضع واحد ويحمر ويرم، فيكون مخوفا سواء تغير منه العقل أو لم يتغير، ومن كان به بلغم نظرت فإن كان ابتداء البلغم مثل أن يتمكن في النفس فإنه يكون مخوفا لأنه ربما يطفئ الحرارة الغريزية فيموت منه وأما إن استمر واستقر وصار فالجا فلا يكون مخوفا وإن مات منه فلا يكون عاجلا.
وأما الجراح فعلى ضربين ضرب ينفذ وضرب لا ينفذ، فأما ما ينفذ إلى الجوف فعلى ضربين أحدهما ينفذ إلى جوفه والآخر ينفذ إلى دماغه فجميعا مخوفان وأما إذا لم يكن نافذا إلى جوفه ويكون الجراحة بالخشب والمثقل نظرت، فإن لم يأتكل ويرم فغير مخوف وإن ورم فإنه يكون مخوفا.
إذا التحم الحرب سواء كان بين المشركين أو بين المسلمين، فإن الحكم فيه واحد ينظر فإن كان الحرب قبل التحام القتال والحرب فإنه لا يكون مخوفا وإن كان يرمي بعضهم بعضا وإذا كان التحام الحرب قال قوم يكون مخوفا وقيل إنه لا يكون مخوفا والأول أصح، ويقوى عندي أن الثاني أصح.
وأما الأسير إن كان في أيدي مشركين وهم معروفون بالإحسان إلى الأسارى مثل الروم، فإن هذا لا يكون مخوفا وإن كان في أيدي مشركين يقتلون الأسارى قيل فيه قولان أحدهما يكون مخوفا فإنه يخاف تلف النفس، والثاني لا يكون مخوفا لأنه لا يصيب البدن، فالمخوف ما يصيب البدن.