وههنا ما سلم إلى الورثة شئ فلم يحصل لهم شئ، لكن هل يسلم إليه ثلث العبد أم لا؟
فيه وجهان:
أحدهما يسلم إليه ثلثه لأنه قد استحق هذا الثلث لأنه إن سلم مال الغائب فإنه يستحق كل العبد، وإن لم يسلم له فالثلث من هذا قد استحقه على كل حال وهو الأقوى عندي.
والوجه الثاني لا يدفع إلى الموصى له شئ من العبد لأن من شرط الوصية أن يبقى للورثة مثلا ما قد حصل للموصى له، وههنا ما حصل للورثة شئ ولم يكن للورثة الخيار.