نماء في ملكها، وإن كان النماء غير متميز كالكبر والسمن وتعليم القرآن كانت بالخيار بين أن يعطيه نصفه بزيادته، أو تمسكه ويكون له نصف القيمة.
فإن اختارت أن تعطيه النصف بحاله لزمه القبول، لأنه حقه وزيادة وإن اختارت الإمساك كان لها، لأن الزيادة لها غير متميزة، فلا تجبر على تسليم مالها في حقها، وليس ها هنا نماء غير متميز لا يتبع الأصل ويمنع الرجوع إلا في هذه المسألة ويقوى في نفسي أن له الرجوع بنصفه مع الزيادة التي لا تتميز لقوله تعالى " فنصف ما فرضتم " وإن كان الأول قويا أيضا.
وأما إن كان زائدا من وجه ناقصا من وجه، مثل أن كان صغيرا فكبر فالكبر في العبد نقص والصغر زيادة، أو كان يحسن القرآن فنسيه لكنه سمن واستوى فالأمر موقوف ها هنا على تراضيهما، فإن تراضيا برد النصف فذاك، وأيهما امتنع لم يجبر الآخر عليه.
فإن اختار الزوج الرجوع وأبت كان لها لأنه زائدة، ولها منعه لأجل الزيادة، وإن اختارت دفع نصفه بزيادة، لم يجبر عليه لأنه ناقص فلا يجبر على أخذ نصفه ناقصا، فإن تراضيا على شئ فذاك، وإن أبت التسليم كان كالتالف فيكون له عليها نصف القيمة أقل ما كانت قيمته من حين العقد إلى حين القبض.
هذا إذا كان بعد القبض فأما إن كان قبل القبض، فإن كان بحاله، فلها نصفه وإن كان ناقصا كانت بالخيار بين قبض نصفه ناقصا وبين أن يترك، فإن اختارت نصفه فلا كلام، وإن لم يفعل كان كالتالف في يده قبل القبض فيكون على القولين أحدهما نصف مهر مثلها، والثاني لها نصف قيمة المهر كالتالف في يده سواء.
وإن كان زائدا زيادة متميزة فالزيادة لها، ولها نصف الأصل، وإن كانت غير متميزة فهي بالخيار بين أن تأخذ الكل بزيادته، وبين أن تترك وتأخذ نصفه فالحكم ههنا إذا كان قبل القبض كالحكم فيه إذا كان بعد القبض.
فأما إن كان زائدا من وجه ناقصا من وجه فهيهنا يختلف، فيكون الخيار لها إن اختارت أخذ كله بزيادة والرضا بنقصانه كان لها، وليس له الامتناع عليها، لأن