عليها بنصفها لأنه طلقها قبل الدخول، فإذا لم تزد ولم تنقص فحقه في نصفها، فإن زادت فحقه في نصف القيمة إلا أن تختار دفع ذلك النصف إليه زائدا فيكون ذلك له.
وإن كانت ناقصة نظرت فإن كانت طالبته بالتسليم فأبى فعليه أرش النقص، وإن لم تكن طالبته بذلك أو طالبته فلم يمنع، قيل فيها قولان أحدهما لا يضمن وهو بالخيار بين أن يقبض نصفها ناقصة أو يطالب بنصف القيمة، والقول الثاني أنه كالغاصب إلا في المأثم، يعني أن الذي لها، نصف الجارية ناقصة وعليه أرش النقص، كما لو غصبها جارية فنقصت كذلك ها هنا.
فمن قال لها نصف الصداق وأرش النقصان، وهو الأقوى، فلا كلام، ومن قال بالخيار نظرت فإن اختارت الإمساك أمسكت ولها أرش النقص، وإن اختارت الفسخ فسخت، فيكون كالصداق التالف قبل القبض.
وإن كان الولد تالفا والأم قائمة، فالحكم في الأم على ما مضى: إن كانت بحالها فلها النصف، وإن نقصت عن منع بعد المطالبة ضمن النقص لها، وإن نقصت من غير منع فعلى ما مضى من القولين.
وأما الولد فقد هلك ينظر فيه فإن كان طالبته به فمنع ضمن، وإن تلف من غير منع فعلى قولين أحدهما يضمن لأنه تولد عن عين مضمونة فهو كولد المغصوبة والثاني لا يضمن لأن ضمان الأم ضمان بالثمن وهو لا يقابله بدل ولا ثمن، فلم يكن مضمونا ويفارق ولد المغصوبة لأنه منعه بإمساكه فهو كأمه، وهكذا في ولد العارية وجهان.
وأما إن كانت تالفة والولد قائما فإذا تلفت الأم فهو صداق بعينه تلف قبل القبض، فعلى قولين، أحدهم لها بدل الصداق، وهو الأقوى، والثاني لها مهر مثلها فمن قال لها بدله فلها نصف القيمة، ومن قال مهر المثل فعليه نصف مهر المثل والولد يبني على هذين القولين، فمن قال ما بطل الصداق ولها بدله قال الولد ههنا لها لأنه نماء ملكها، ومن قال لها مهر المثل فالولد لا حق لها فيه، وفيهم من قال الولد لها لأنه نماء ملكها الذي يتفرد به تميز في ملكها قبل انقراض ملكها فكان لها.
وإذا كانا تالفين فالحكم في الأم مضى، وهو أنه صداق هلك قبل القبض فعلى