به محصنا.
فإذا ثبت له الوطئ في نكاح صحيح شرط فيما يصير به محصنا شروط أربعة أن يطأ وهو حر بالغ عاقل في نكاح صحيح فإذا وجد هذا منه فهو محصن، فمتى زنا يرجم ومنهم من قال يصير بنفس الوطئ محصنا والبلوغ والعقل والحرية من شرايط الرجم.
فإذا وطئ في نكاح صحيح وهو عبد فأعتق وهو بالغ عاقل وزنى رجم، والأول عندهم أصح وعليه التفريع.
فإذا كانا كاملين حرين بالغين عاقلين والإصابة في نكاح صحيح فقد أحصنا، وإن كانا ناقصين أو صغيرين أو مجنونين أو ناقصين من نوعين عبد وحرة، مجنونة أو صبية لم يحصن واحد منهما الآخر، وإن كان أحدهما كاملا والآخر ناقصا أحصن الكامل دون الناقص، مثل أن يكون عبدا وهي حرة أو حرا وهي أمة وقال بعضهم إن كان ناقصا لم يحصن الآخر وإن كان كاملا، فاعتبر الكمال فيهما معا.
فأما الاسلام فليس بشرط في الإحصان ومتى وجدت الشرايط في الكافر فهو محصن متى زنى وجب عليه الرجم، وقال قوم الاسلام شرط، فأما الكافر فلا رجم عليه عند هذا القائل أبدا لأنه لا يكون محصنا أبدا، وهذا غلط لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله رجم يهوديين فلو لا أنهما كانا محصنين ما رجمهما وفي أصحابنا من قال إذا كان أحد الزوجين كافرا فلا إحصان في واحد منهما والأقوى ما قلناه أولا.