أكل ذبايحهم ونكاح حرايرهم.
فأما السامرة والصابئون فقد قيل إن السامرة قوم من اليهود، والصابئون قوم من النصارى، فعلى هذا يحل جميع ذلك، والصحيح في الصابي أنهم غير النصارى لأنهم يعبدون الكواكب، فعلى هذا لا يحل جميع ذلك بلا خلاف.
فأما غير هذين الكتابين من الكتب الآخر، لأن الله تعالى أنزل كتبا زبر الأولين وصحف إبراهيم والزبور على داود، فإن كان من أهل هذه الكتب فلا يحل نكاح حرائرهم ولا أكل ذبايحهم.
الضرب الثاني الذين لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب، فهم عبدة الأوثان فلا يحل نكاحهم ولا أكل ذبايحهم، ولا يقرون على أديانهم ببذل الجزية، ولا يعاملون بغير السيف أو الاسلام بلا خلاف.
الضرب الثالث من له شبهة كتاب وهم المجوس، قال قوم هم أهل الكتاب كان لهم كتاب ثم نسخ ورفع من بين أظهرهم، وقال آخرون: ما كان لهم كتاب أصلا وغلب التحريم، فقيل على القولين: بحقن دمائهم ببذل الجزية، وتحريم مناكحتهم وذبايحهم بلا خلاف، إلا أبا ثور فإنه قال يحل مناكحتهم، وقد أجاز أصحابنا كلهم التمتع بالكتابية، ووطيها بملك اليمين، ورووا رخصة في التمتع بالمجوسية.
فمن أجاز نكاح الذمية، فالكلام في أحكام الزوجية، فمن ذلك أن لها على زوجها حقا ولزوجها عليها حق، تستحق عليه المهر والنفقة والسكنى والقسم وأحكام المولى وتطلب عند انتهاء المدة بالفئة أو الطلاق كالمسلمة، وأما حقه عليها فإن تسكن بحيث يسكنها، وتمكنه من الاستمتاع بها.
وأما الخدمة فلا يجب عليها لزوجها، وإذا مات أحد الزوجين فلا توارث بينهما عندهم، وعندنا أنه يرثها وهي لا ترثه، وإذا قذف زوجته فلا حد عليه وإنما يعزر، وإذا طهرت من حيضها أو نفاسها فليس له وطيها حتى تغتسل، لأنه لا يمكنه وطي الحايض والنفساء إذا انقطع دمها حتى تغتسل، وعندنا يجوز ذلك قبل الغسل إذا غسلت فرجها، وهي وإن لم يصح منها النية لرفع الحدث بالغسل وهي كافرة