كونهم ابنين وبنتا ولا وفق، فتضرب عددهم وهو الخمسة في الأصل الذي هو أربعة وعشرون، فتكون مائة وعشرون، وسهام الزوجات منها خمسة عشر ثمنها، لكل زوجة خمسة، تضرب في التركة - وهي الاثنا عشر - تكون ستين دينارا، تقسمها على مائة وعشرين، يخرج نصف دينار وهو نصيب كل زوجة من الاثني عشر أي دينار ونصف، وسهام كل من الأبوين سدسها، وهو عشرون، فتضربها في الاثني عشر تكون مائة وأربعين تقسمها على مائة وعشرين، يخرج ديناران، وهو نصيب كل واحد من الأبوين، وسهام كل ابن ستة وعشرون تضربها في اثني عشر تكون ثلاثمائة واثني عشر دينار، تقسمها على مائة وعشرين يخرج ديناران وثلاثة أخماس دينار لكل ابن، وللبنت دينار وثلاثة أعشاره.
* (ولو كان فيها) * أي التركة * (كسر) * كما لو كانت اثني عشر ونصفا مثلا وهو القسم الثاني * (فابسط التركة من جنس ذلك الكسر بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة، فما ارتفع أضفت إليه الكسر وعملت فيه ما عملت في الصحاح) * وهو في الفرض خمسة وعشرون، لأذن الفرض كون الكسر نصفا وضرب مخرجه في الفريضة غير الكسر يبلغ أربعة وعشرين، فإذا أضفت إليه الكسر كان خمسة وعشرين.
ولو فرض أنه ثلث كان سبعة وثلاثين، لأذن ضرب مخرجه في الفريضة غير الكسر يبلغ ستة وثلاثين، فإذا أضفت إليه الكسر كان سبعة وثلاثين، وهكذا ولو ضربت المخرج في الصحاح والكسر ابتداء حصل المطلوب أيضا، واستغنيت عن إضافة الكسر مرة أخرى، كما هو واضح.
وعلى كل حال * (فما اجتمع) * حينئذ * (للوارث قسمته على ذلك المخرج، فإن كان الكسر نصفا قسمته على اثنين) * لأنهما مخرج النصف * (وإن كان ثلثا قسمته على ثلاثة) * لأنها مخرج الثلث * (وعلى