لعدم العول عندنا * (فإن انقسمت الفريضة على صحة) * فذاك * (وإلا ضربت سهام من انكسر عليهن النصيب في أصل الفريضة) *.
* (مثال الأول أبوان وزوج وخمس بنات) * فإن * (فريضتهم اثنا عشر) * لأذن فيها من الفروض ربعا وسدسا، وهما متوافقان بالنصف فتضرب نصف الأربعة في ستة تبلغ اثني عشر * (للزوج) * ربع وهو * (ثلاثة، وللأبوين) * سدسان وهو * (أربعة، ويبقى خمسة للبنات بالسوية) * ومخرج الثلثين نصيب البنات لو اعتبر به، ولم يراع القص الداخل، فهو داخل في مخرج السدس.
* (ومثال الثاني) * ذلك أيضا ولكن * (كان البنات) * فيه * (ثلاثا فلم تنقسم الخمسة عليهن) * صحيحا، فهو حينئذ مما انكسرت الفريضة فيه على فريق واحد، ولكن بين عدده ونصيبه تباين فيقتصر على عدده.
وقد عرفت سابقا أنه متى كان كذلك * (ضربت ثلاثة في أصل الفريضة) * وهي الاثني عشر * (فما بلغت صحت منه المسألة) * وهو في الفرض ستة وثلاثون، ربعها تسعة للزوج، والسدسان اثنا عشر للأبوين، يبقى خمسة عشر لكل واحدة خمسة. وكذا لو كن أربعا أو ستا إلى التسع.
ولو كن عشرا وافق عددهن نصيبهن بالخمس، فترد عددهن إلى اثنين، وتضربهما في أصل الفريضة تبلغ أربعة وعشرين، فإنه يبقى للبنات بعد ذوي الفروض عشرة بعددهن.
ولو كن خمسة عشر وافق عددهن نصيبهن بالخمس، فترده إلى ثلاثة، وتضربها في أصل الفريضة، يكمل لهن خمسة عشر بعددهن، وعلى هذا القياس.