مضروبا في اثنين) * فللأخوين من الأم أربعة من الفريضة الأولى يأخذانها مضروبة فيما ضربته في المسألة الأولى تبلغ ثمانية، وهي ثلث الفريضة، وللأخوين من الأب من الفريضة الأولى اثنان يأخذانهما مضروبين في اثنين، وللزوج ستة يأخذها مضروبة في اثنين، ثم ابن الزوج له نصف فريضة وهو ثلاثة من نصيب أبيه في الأولى، يأخذها مضروبة في وفق نصيبه ومسألته، وهو اثنان، وللبنتين النصف تأخذان الثلاثة مضروبة في اثنين كذلك.
ومثل أن يخلف الأول أبوين وابنا ثم يموت الابن عن ابنين وبنتين فريضة الأول من ستة، للابن منها أربعة وفريضته من ستة أيضا، وهي توافق نصيبه بالنصف، فتضرب فريضته وهو ثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر، له منها اثنا عشر تنقسم بين ورثته على صحة، وللأبوين ستة.
ومثل أن يخلف الابن في المثال زوجة وولدا، فريضته ثمانية توافق نصيبه في الربع، فتضرب ربع الفريضة وهو اثنان في الفريضة الأولى تبلغ اثني عشر، له منها ثمانية بمدار فريضته المطلوبة، وعلى هذا القياس.
* (الصورة الثانية: أن يتباين النصيب والفريضة، فتضرب الثانية في الأولى، فما بلغ صحت منه الفريضتان، فكل من كان له من الفريضة الأولى شئ يأخذه مضروبا في الثانية) *.
* (مثل زوج واثنين من كلالة الأم وأخ من أب، ثم مات الزوج وترك ابنين وبنتا، فريضة الأول من ستة) * لأذن فيها ثلثا ونصفا، ولا يقال: إن فيها سدسا ونصفا والنصف داخل فيه، لأذن كلالة الأم مع التعدد فريضتهم الثلث، وإذا اتفق أن لكل واحد منهم سدسا على تقدير كونهم اثنين، فإن ذلك اتفاقي وحينئذ ف * (نصيب الزوج) * منها