الثلث في مخرج الربع اللذين هما الفرضان في الفرض، للزوجات منها الربع ثلاثة، وهي توافق عددهن بالثلث، ولكلالة الأم الثلث وهو أربعة توافق عددهم بالربع، ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس، فترد كلا من الزوجات والأخوة من الطرفين إلى اثنين، لأنها ثلث الأول وربع الثاني وخمس الثالث، فتتماثل الأعداد، فيجتزأ باثنين، فتضربهما في أصل الفريضة تبلغ أربعة وعشرين، فللزوجات ستة، ولإخوة الأم ثمانية ولإخوة الأب عشرة، لكل واحد من الجميع سهم.
الثانية: أن تبقى الأعداد بعد ردها إلى جزء الوفق متداخلة، كالمثال الأول إلا أن الإخوة من الأم ستة عشر، فنصيبهم يوافق عددهم بالربع أيضا، فيردهم إلى أربعة، والاثنان اللذان رجع إليهما عدد الزوجات والأخوة للأب يداخلانها فيجتزأ بالأربعة، وتضربها في أصل الفريضة، وهي اثنا عشر الحاصلة من مخرج الربع والثلث تبلغ ثمانية وأربعين، للزوجات اثنا عشر، وللأخوة من الأم ستة عشر، والباقي وهو عشرون للأخوة للأب.
الثالثة: أن تبقى الأعداد بعد ردها إلى جزء الوفق متوافقة، كما لو كان الإخوة للأم في المثال أربعة وعشرين، توافق الأربعة بالربع، فيرجع عددهم إلى ستة، وإخوة الأب عشرون، يوافق نصيبهم بالخمس فيرجع عددهم إلى أربعة، وقد رجع عدد الزوجات إلى اثنين، بين كل عدد وما فوقه موافقة بالنصف، فيسقط الاثنان، وتضرب اثنين في ستة ثم المرتفع في اثني عشر يبلغ مائة وأربعة وأربعين، والقسمة واضحة.
الرابعة: أن يكون بعد الرد متباينة. كما لو كان الإخوة من الأم اثني عشر، فيرجع عددهم بعد الرد إلى ثلاثة، وإخوة الأب خمسة وعشرون فيرجع عددهم إلى خمسة، فيبقى العدد اثنين مع ثلاثة وخمسة وهي متباينة،