وذلك بأن تطلب أولا مخرج الفروض، فما بقي إن لم ينكسر على ما (من خ ل) بقي من غير أرباب الفروض كفى ما طلبته، كزوج وأبوين وبنين خمسة أو ابنين وبنت، فتطلب أولا مخرج السدس والربع وهو اثنا عشر، فتعطى الزوج ثلاثة، والأبوين أربعة، والباقي خمسة لا تنكسر على الباقين، وإن انكسر ضربت سهامهم في العدد الذي حصلته أولا، فإن كان في المثال ابنان فاضربهما في الاثني عشر، وإن كان ابن وبنت فاضرب الثلاثة التي هي مخرج قسمتهما في الاثني عشر، وهكذا.
* (و) * كيف كان ف * (كل فريضة حصل منها نصفان) * كزوج وأخت لأب * (أو نصف وما بقي) * كزوج وأخ * (فهي من اثنين).
* (وإن اشتملت على ربع ونصف) * كزوج وبنت * (أو ربع وما بقي) * كزوج وولد * (فهي من أربعة) *.
* (وإن اشتملت على نصف وثمن) * كزوجة وبنت * (أو ثمن وما بقي) * كزوجة وولد * (فهي ما ثمانية) *.
* (وإن اشتملت على ثلث وثلثين) * كإخوة من الأم وخوات من الأب * (أو ثلث وما بقي) * كإخوة من الأم وإخوة من الأب * (أو ثلثين وما بقي فهي من ثلاثة) *.
* (وإن اشتملت على سدس وثلث أو سدس وثلثين) * كأحد الأبوين مع البنتين (1) * (أو سدس وما بقي) * كأحد الأبوين مع الولد * (ف) * هي * (من ستة) *.
* (والنصف مع الثلث) * كالزوج والأخوة للأم * (أو الثلثين