* (والوجه أنه لا يرثهم ولا يرثونه، لانقطاع النسب باللعان) * فيستصحب * (واختصاص حكم الاقرار بالمقر حسب) * من دون تعدية إلى الغير الذي لا يمضي الاقرار في حقه وفاقا للمشهور، بل عن الغنية والسرائر الاجماع عليه ودعوى ثبوت النسب بالاقرار المزبور ممنوعة، وإلا لورثه الأب وأقاربه الذين لم تصدر منهم جناية الانكار واللعان كي يعاقبوا بعدم إرثهم له دونه، ودعوى التزام القائل بذلك كما هو مقتضى حكايته عنه في المسالك لم نتحققها، بل لعل المحقق خلافها، وتوريثه الأب معه لما سمعت من النص والاجماع، لا للاقرار نفسه.
بل لو وافقه عليه فالظاهر عدم التوارث بينهما به وكذا الأقارب، ضرورة ظهور النصوص والفتاوى بانقطاع النسب باللعان، فلا يعود بالاقرار، وإطلاق قوله: " فيثبت النسب باقرار العاقلين به " منزل على غير محل البحث قطعا، فما عن المقدس الأردبيلي (رحمه الله) من الميل إلى التوارث بينهم بالتوافق منهم على الاقرار تمسكا بالاطلاق المزبور في غير محله.
بل من ذلك يظهر لك ما في قول الفاضل (رحمه الله) في القواعد هنا من أنه لو قيل: يرثهم إن اعترفوا به وكذبوا الأب في اللعان ويرثونه كان وجها، إذ تكذيبهم غير مجد في نفي النسب شرعا وإلا لورثوه وورثهم مع إصرار الأب على الانكار، وهو باطل إجماعا على ما قيل.
كما أنه يظهر لك الوجه في قول المصنف (رحمه الله).