* (لرواية أبي بصير) * في الصحيح (1) المروي في الكتب الثلاثة " في مسلم مات وله قرابة نصارى إن أسلم بعض قرابته فإن ميراثه له، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للإمام ".
وظاهر الصحيح الآخر (2) " في مسلم قتل ولا ولي له من المسلمين على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره، فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين، لأذن جناية المقتول كانت على الإمام، فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ".
لكن فيه دلالة على وجوب العرض على الوارث واستقرار إرث الإمام بامتناعه عنه، ولم أعرف أحدا اعتبر ذلك، نعم عن المصنف في النكت التنبيه عليه، قيل: ويوافقه الاعتبار، إذ لو لم يستقر به لزم تعطيل المال حتى يسلم الوارث أو يموت، إذ لا يستقر إرث الإمام بالتصرف ولا بالتلف، لاطلاق النص والفتوى، فلو أسلم الكافر بعد تلف العين انكشف استحقاقه لها، فيرث النماء.
بل قد يتجه ضمانها على متلفها وإن كان له ذلك، لصدق " من أتلف " أو " على اليد " (3) وغيرهما مما يقتضي الضمان، والإذن شرعا في الاتلاف لا ينافيه، مع احتمال عدم الضمان، لتنزيله في تلك الحال منزلة الملك، فتأمل.