* (و) * قالوا: إنه * (ينفق الابنان على الأولاد بنسبة حقهما) * مما ورثاه * (فإذا بلغ الأولاد مسلمين فهم أحق بالتركة على رواية مالك بن أعين (1)) * التي وصفها جماعة من المحققين كالعلامة والشهيد وغيرهما بالصحة، بل هي من المشاهير التي رواها الثلاثة في الثلاثة * (وإن اختاروا الكفر استقر ملك الوارثين على ما ورثاه، ومنع الأولاد) *.
قال مالك بن أعين: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وللنصراني أولاد وزوجة نصارى قال: فقال: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك، ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا قلت: كيف ينفقان؟ فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم، فإن أسلموا وهم صغار دفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا، فإن بقوا على الاسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم، وإن لم يبقوا على الاسلام إذا أدركوا دفع الإمام الميراث إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك، ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك ".
وربما أيد مضمونها بأن المانع من الإرث هو الكفر، وهو مفقود في الأولاد، لعدم صدقه عليهم حقيقة، كما عن بعضهم تنزيلها على إظهار الأولاد الاسلام، وهو وإن كان اسلاما مجازيا لكنه يقوم مقام اسلام الكبير في المراعاة لا في الاستحقاق، فيمنعا من القسمة الحقيقية في البلوغ لينكشف الأمر، أو على أن المال يقسم حتى بلغوا وأسلموا.
والجميع كما ترى، ضرورة عدم الفرق بين الكفر الأصلي والتبعي