إلى قوله (عليه السلام) (1): " وعمك أخو أبيك لأبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك لأبيه ".
وكذا لا خلاف فيما ذكره من حكم المتفرقين عدا الاطلاق السابق في الرياض أنه حكاه - أي نفي الخلاف - جماعة.
ولعل الوجه في ذلك أنه لما كان تقربهم إلى الميت بالإخوة قاموا مقام كلالة الميت التي قد عرفت أن إرثها كذلك، أو لأنه لما انتقل إليهم إرث من تقربوا به عوملوا معاملة الورثة له.
بل لعله هو معنى أنه يرثون نصيب من يتقربون به أي يعاملون معاملة الوارث له، وبذلك يقيد إطلاق الخبر المزبور بالعمة أو العم للأبوين أو للأب.
بل لعل إطلاق عبارة الفضل والمفيد والصدوق منزل على ذلك أيضا، وقاعدة التفضيل غير متحقق إقعادها بحيث يشمل ما نحن فيه. وعلى تقديره تقيد أيضا بما عرفت خصوصا بعد الاتفاق ظاهرا على الحكم المزبور، والله العالم.
* (ولا يرث ابن عم مع عم) * ولا ابن خال مع خال ولا ابن عم مع خال ولا ابن خال مع عم بل * (ولا من هو أبعد مع الأقرب إلا في مسألة واحدة) * إجماعية * (وهي ابن عم لأب وأم مع عم لأب فابن العم أولى) * بلا خلاف فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه.
وفي محكي الفقيه نسبته إلى الخبر الصحيح (2) الوارد عن الأئمة (عليهم السلام) وفي غيره إلى الأخبار، وعن المقنع تعليله مع ذلك بأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم، ونحوه عن المفيد، لأذن ابن العم