القسم {الثالث} {في مسائل من أحكام الصيد} {وهي عشرة:} {الأولى:} لا خلاف ولا إشكال في أن {ما يثبت في آلة الصائد} على وجه يخرج عن كونه ممتنعا {كالحبالة والشبكة} والفخ ونحوها {يملكه ناصبها} للاصطياد {وكذا كل ما يعتاد للاصطياد به} بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، لصدق الصيد والأخذ والحيازة ونحوها مما هو سبب الملك في مثله من المباح، بل ما في صحيحي الحظيرة ونصب الشبكة المتقدمين في ذكاة السمك - قال في الأول منهما (4) جوابا عن السمك الذي يدخل فيها: " لا بأس به، إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها " وفي الآخر (5) " ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها " - مبني على أن ذلك أخذ وصيد أو مثلهما، خصوصا بعد ما ورد (6) أن ذكاة السمك أخذه وصيده، إذ هو أولى من التخصيص، وبالجملة
(٢٠٢)