وابن حمزة والديلمي والحلي على ما حكي: إنه كذلك إن تمت خلقته {ولم تلجه الروح و} إلا ف {لو ولجته لم يكن بد من تذكيته} فلو خرج ميتا بعد ولوج الروح فيه كان ميتة، لاطلاق أو عموم ما دل (1) على اشتراط تذكية الحي الممنوع تناولهما للفرض، كمنع تناول الميتة له، ومع التسليم يقيد أو يخص بالنصوص (2) المزبورة التي هي أرجح منها من وجوه وإن كان بينهما تعارض العموم من وجه، ولأنه قبل ولوج الروح في تربية روح أمه، فيكون إزهاق روحها بالتذكية تذكيته، وأما بعده فإنه في تربية روحه، فيحتاج إلى تذكيته الذي مرجعه إلى مجرد اعتبار لا يصلح معارضا لاطلاق الأدلة المزبورة أو الظاهرة في ولوج الروح ولو من حيث صدق اسم التذكية، خصوصا موثق عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها، قال: كله، فإنه حلال، لأن ذكاته ذكاة أمه، فإن خرج وهو حي فاذبحه وكل، فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله، وكذلك البقر والإبل " فإن الموت في البطن ظاهر في ولوج الروح.
{و} لعله لذلك قال المصنف: {فيه إشكال} بل جزم غيره بعدم الفرق، بل في الرياض عن الكفاية وغيرها نسبته إلى المتأخرين، كل ذلك مع بعد الفرض فيما ذكروه أو امتناعه، إذ لا يعلم ولوج الروح فيه قبل خروجه حيا، إذ التحرك في البطن أعم من الحياة، اللهم إلا أن يكون كالانسان الذي دلت النصوص (4) على ولوج الروح فيه {و} الله العالم.