مسلم (1) مضافا إلى ما تسمعه من التصريح باشتراط الاسلام في المستفيضة الواردة في المرأة (2) ولا قائل بالفصل.
لكن فيه أن ظاهر ذلك من وصف الاسلام فعلا، خصوصا بعد ذكر الائتمان فيه الذي ستعرف عدمه في الصبي، فلا يدخل فيه ولد المسلم، وتبعيته في صحة التذكية لا دليل عليها بالخصوص ولا بالعموم الشامل لمثل ذلك، بل مقتضى سلب قول الصبي وفعله في المعاملة الشاملة لمثل المقام العكس، نعم ما سمعته من النصوص (3) في خصوص المقام دليل صحة تذكيته، وهي لا اختصاص فيها بولد المسلم الشرعي، فيندرج فيها ابن الزنا، بل وابن الكافر إن لم يثبت اندراجه في اسم اليهودي مثلا أو تبعيته له في عدم صحة التذكية.
اللهم إلا أن يقال: إن المراد من الصبي في النصوص (4) الصبي التابع للمسلم في الاسلام ولو بمعونة قول الأصحاب هنا: " الاسلام أو حكمه " بل ظاهرهم أن صحة تذكية الصبي باعتبار كونه بحكم المسلم، فيبقي غيره ممن هو محكوم بكفره تبعا أو لم يحكم بكفره ولا باسلامه تحت ما دل على عدم جواز تذكيته من الأصل وشرطية الاسلام المقتضية عدم الحل في فاقدها، من غير فرق بين الصبي الذي لم يكن بحكم المسلم ولا بحكم الكافر والذي هو بحكم الكافر، كما أن مقتضاها عدمه أيضا في البالغ إذا كان في فسحة النظر وإن لم يحكم بكفره حتى يصف الكفر، لكونه غير مسلم قطعا، لعدم وصفه الاسلام، والله العالم.