" لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله ".
وفي خبر زكريا بن آدم (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) " أنه سأله عن دجاج الماء، فقال: إذا كان يخلطن فلا بأس " وفي آخر (2) " إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس " قال (3): " ونهى عن ركوب الجلالة وشرب ألبانها، وقال: إن أصابك شئ من عرقها فأغسله ".
ومنه ومن غيره يعلم إرادة الحرمة من البأس في مفهومه كالمرسل السابق.
كل ذلك مضافا إلى ما تسمعه من نصوص (4) الاستبراء الظاهرة في حرمة الأكل قبله {و} من هنا كان {التحريم أظهر} وحينئذ فما في الكفاية - من أن مستند التحريم أخبار لا يستفاد منها أكثر من الرجحان، مع ما عرفت من العمومات الدالة على الحل، فالقول بالكراهة مطلقا أقرب - واضح الضعف، خصوصا بعد ما قيل من أن مبناه عدم كون النهي حقيقة في التحريم الذي قد عرفت بطلانه في محله، على أنه هو قد اعترف بحمله عليه مع الشهرة، ولو لكونها حينئذ قرينة، ولا ريب في تحققها في المقام، كما صرح به في أول الكلام.