كشف اللثام من تحريم البغال والحمير والهجن من الخيل، بل قال: " إنه لا تقع الذكاة عليها " ومن الحلبي فيما حكي عنه أيضا من تحريم البغال.
ولعله لمرسل أبان بن تغلب (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سألته عن لحوم الخيل، فقال: لا تؤكل إلا أن تصيبك ضرورة، وعن لحوم الحمير الأهلية، فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أكلها يوم خيبر ".
والمرسل (2) في محكي المقنع " عن النبي (صلى الله عليه وآله) كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الإنسية حرام ".
وصحيح ابن مسكان (3) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أكل الخيل والبغال، فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها ولا تأكلها إلا أن تضطر إليها ".
وصحيح سعد بن سعد (4) عن الرضا (عليه السلام) " سألته عن لحوم البرازين والخيل والبغال، فقال: لا تأكلها).
وخبر أبي بصير (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان يكره أن يؤكل لحم الضب والأرنب والخيل والبغال، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن لحوم الحمير الأهلية، وليس بالوحشية بأس ".