الجريث، فقال: والله ما رأيته قط ولكن وجدناه في كتاب علي (عليه السلام) حراما ".
وخبر أبي بصير (1) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يكره من السمك، فقال: أما في كتاب علي (عليه السلام) فإنه نهى عن الجريث ".
وخبر أبي سعيد (2) " خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) على بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم، ثم قال: أتدرون لأي شئ جمعتكم؟
قالوا: لا، قال: لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء، ولا تبيعوه ".
وفي مرسل ابن فضال عن غير واحد من أصحابنا (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " الجري والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي (عليه السلام) ".
وفي صحيح الحلبي (4) عنه (عليه السلام) أيضا: (لا تأكل الجري ولا الطحال، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كرهه، وقال: إن في كتاب علي (عليه السلام) النهي عن الجري وعن جماع من السمك ".
وفي خبر الأصبغ بن نباتة (5) عن علي (عليه السلام) المروي عن تفسير العياشي " أمتان مسختا من بني إسرائيل، فأما التي أخذت البحر فهي الجريث، وأما التي أخذت البر فهي الضباب ".
وفي مرفوع هارون بن عبد الله إلى علي (عليه السلام) (6) " إن الجري كلمه من الماء، فقال: عرض الله علينا ولايتك فقعدنا عنها،