فمسخنا الله، فبعضنا في البر وبعضنا في البحر، فأما الذين في البحر فنحن الجراري، وأما الذين في البر فالضب واليربوع ".
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الحرمة في الجميع من وجوه كما ذكرناه، منها اعتبار القشر في الحل وعدمه في الحرمة.
قال حماد بن عثمان (1): " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الحيتان ما يؤكل منها؟ فقال: ما كان له قشر، قلت: ما تقول في الكنعت؟ قال: لا بأس بأكله، قال: قلت: فإنه ليس له قشر، فقال: بلى ولكنها حوت سيئة الخلق تحتك بكل شئ، فإذا نظرت في أصل أذنها وجدت لها قشرا ".
وفي خبر السندي عن يونس (2) قال: " كتبت إلى الرضا (عليه السلام) السمك لا يكون له قشور أيؤكل؟ قال: إن في السمك ما يكون له زعارة فيحتك بكل شئ فتذهب قشوره، ولكن إذا اختلف طرفاه يعني ذنبه ورأسه فكل " وإن كنا لم نجد من اعتبر العلامة المزبورة لفاقد القشور، ولا بأس مع شهادة التجربة لها، ومرجعها إلى القشور أيضا.
وفي خبر إسحاق صاحب الحيتان (3) قال: " خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن (عليه السلام) وقد خرجنا من المدينة، وقد قدم هو من سفر له، فقال: ويحك يا فلان لعل معك سمكا، فقلت: نعم يا سيدي جعلت فداك، فقال: أنزلوا، فقال: ويحك لعله زهو، قال: قلت:
نعم فأريته، فقال: اركبوا لا حاجة لنا فيه " والزهو: سمك ليس له قشور.
وفي خبر عمر بن حنظلة (4) " حملت الربيثا في صرة فدخلت على