وحكى العلامة والشهيد والمقداد عن ابن حمزة " أن أدنى الاستقرار أن تطرف عينه أو تركض رجله أو يحرك ذنبه " والذي عثرنا عليه من كلامه في الوسيلة في الصيد " أن ما صاده الكلب وأدركه صاحبه لم يخل إما أن يدركه وفيه حياة مستقرة أو غير مستقرة أو يدركه ممتنعا، فالأول إن اتسع الزمان لذبحه لم يحل إلا بعد الذكاة، ويعرف ذلك بأن يحرك ذنبه أو تركض رجله أو عينه تطرف " والمشار إليه بقوله: " ويعرف ذلك " كما يحتمل الاستقرار يحتمل الاتساع، فلا يتعين أن يكون تفسيرا للأول، بل في مصابيح العلامة الطباطبائي الظاهر الثاني، لوقوع الكلام في حيزه وكونه المستفاد من النص (1) الوارد فيه، ولأن المفهوم من كلامه في موضع آخر أن غير المستقر ما كان بحكم المذبوح، ومعلوم أن الحركة يوجد في المذبوح، فلا يصح تفسير الاستقرار بها، ولو فسر بها فالمراد الحركة القوية، كما قاله الشيخ، فلا يكون تفسيرا آخر للاستقرار.
وأما التفسيرات الباقية فهي تقريبية متقاربة، بل متوافقة في الحقيقة فإن ذات الحركة القوية من شأنها إمكان البقاء يوما أو نصف يوم، بل ويومين، كما يفهم من كلام ابن إدريس السابق، وحينئذ فيرتفع الخلاف في معنى الاستقرار، ويبقى الكلام في اشتراطه وعدمه.
نعم ربما فسره بعض الناس بالذي لم يأخذ في النزع، مدعيا أنه هو الذي يمكن أن يعيش المدة المزبورة بخلاف من أخذ فيه، وإليه يرجع ما ذكره بعض آخر من أن غير المستقر هو الذي حركته حركة المذبوح، كمأخوذ الحشوة ونحوه مما يكون قاتلا كالذبح، والمستقر بخلافه.
وعلى كل حال فموضع النزاع ما علم كونه غير مستقر الحياة، فإنه