" سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرو لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها؟ قال: نعم، ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم ".
قلت: وظاهرها عدم الفرق بين (في ظ ل) ما يأخذ من السوق بين معلوم الاسلام ومجهوله وبين مستحل ذبائح أهل الكتاب من المسلمين وغيره، فما عن التحرير من اعتبار كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب واضح الضعف، خصوصا بعد اشتهار الجواز بين المخالفين الذي كان في ذلك الزمان لا يعرف سوق إلا لهم، ومورد النصوص الأخذ منهم، هذا وقد تقدم في لباس المصلي (1) تفصيل الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه.
بل مما ذكرناه هناك من خبر السفرة (2) وغيرها يستفاد الحكم في الجلد المطروح واللحم كذلك في أرض المسلمين وإن لم يكن سوقهم.
وفي المسالك هنا " واعلم أنه ليس في كلام الأصحاب ما يعرف به سوق الاسلام من غيره، فكان الرجوع فيه إلى العرف، وفي موثق إسحاق (3) عن الصادق (عليه السلام) إنه قال: " لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت له: وإن كان فيها غير أهل الاسلام، قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس " - ثم قال -: وعلى هذا ينبغي أن يكون العمل، وهو غير مناف للعرف