غير صريح، بل قيل ولا ظاهر، لاحتماله الحمل على حصول الحركة بعد التذكية، سيما مع كونه من الأفراد الغالبة للذبيحة المشتبه حالها الخارج دمها معتدلا بعد التذكية، بخلاف الذبيحة المشتبهة المتحركة بعدها حركة ما جزئية، فإنه غير معلوم خروج الدم منها معتدلا. على أنه معارض بالصحيح (1) الصريح في عدم كفاية خروج الدم، وحمله على كون الدم متثاقلا خلاف ظاهره، لكنه مرجوح من حيث الفتوى، إذ لم نعرفه إلا للصدوق، ووافقه عليه بعد مضي جملة من الأزمنة الفاضل في المختلف.
ومنه يعلم أن الصحيح المزبور معرض عنه، ضرورة ظهوره في أن المعتبر الحركة لا الدم ولا هما معا، وقد عرفت أن من عدا الصدوق والفاضل في المختلف على اعتبار الدم في الجملة، وبذلك يرجح خبر البقرة (2) عليه، بل ربما كان فيه إشعار بمخالفة العامة، وأن ذلك علامة خفية غير الحركة التي هي علامة مشهورة، وحيث ظهر من النصوص أن كلا منهما علامة لم يحتج إلى الجمع بينهما، بل كان كل منهما علامة على ذلك، خصوصا بعد خلو النصوص أجمع عن الإشارة إلى كون مجموعهما علامة، بل ظاهرها خلافه، بل لو كان كذلك كان من تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل ربما كان في النصوص ما يشير إلى عدمه بالخصوص، كمرسل العياشي (3) المتقدم في تفسير الموقوذة التي اعتبر فيها عدم الحركة وعدم خروج الدم، إذ لو كان مجموعهما العلامة لم يكن عدمهما معا العلامة، بل كفى عدم واحد منهما.
ومن الغريب ما في الرياض من دعوى الجمع بين النصوص باجماع