كتاب علي (عليه السلام) إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه، فقد أدركت ذكاته " ونحوه خبر عبد الله بن سليمان (1) عنه (عليه السلام) أيضا، إلا أنه قال: " وأدركته فذكه ".
وصحيح أبي بصير المرادي (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاة تذبح فلا تتحرك، ويهرق منها دم كثير عبيط، فقال: لا تأكل، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل ".
وخبر الحسين بن مسلم (3) قال: " كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ جاء محمد بن عبد السلام، فقال له: جعلت فداك يقول لك جدي: إن رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها، فلم يرسل معه بالجواب، ودعا سعيدة مولاة أم فروة، فقال لها: إن محمدا جاءني برسالة منك، فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه، فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه " ونحوه خبر بكر بن محمد (4) عنه (عليه السلام) أيضا إلا أنه قال: " بفأس من مذبحها، فوقذها ثم ذبحها ".
وصحيح الشحام (5) المتقدم سابقا عنه (عليه السلام) أيضا " في التذكية بغير الحديد - إلى أن قال - إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ".
وخبر ليث المرادي (6) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن