{ولو وقع قليل من دم (الدم خ ل)} نجس (النجس خ ل) {كالأوقية فما دون في قدر وهي تغلي على النار} فقد روي بل {قيل}: إنه {حل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان} ففي صحيح سعيد الأعرج (1) عن الصادق (عليه السلام) " سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أيؤكل؟ قال: نعم، فإن النار تأكل الدم ".
وفي خبر زكريا بن آدم (2) سألت الرضا (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير، قال:
يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب، واللحم اغسله وكله، قلت: فإن قطر فيه الدم. قال: الدم تأكله النار إنشاء الله ".
وعن المفيد والشيخ في النهاية والديلمي والتقي العمل بهما، بل عن المفيد والديلمي عدم التقييد بالقليل، كما أن المحكي عن الأخير عدم الفرق بين الدم وغيره من النجاسات، وإن كان يرده - مضافا إلى الاجماع المحكي عن التحرير والدروس، بل لعله الظاهر من غيرهما - صريح الخبر المزبور المشتمل على الفرق بينهما، ومنه يعلم عدم إرادة التعدية في التعليل.
{و} على كل حال ف {- من الأصحاب} وهو الحلي وتبعه المتأخرون {من منع الرواية، وهو حسن} لشذوذ الأولى بل قيل وضعفها وإن كان الأصح خلافه، وضعف الثانية مع عدم الجابر، بل عن القميين رمي بعض رواتها بالغلو ووضع الأحاديث.
بل في كشف اللثام " أن شيئا منهما لا يدل على جواز الأكل قبل الغسل، وإنما ذكر فيهما أن النار تأكل الدم دفعا لتوهم السائل أنه لا يجوز الأكل وإن غسل، لأن الدم ثخين يبعد أن تأكله النار، فهو ينفذ في