السبع هو الحيوان المفترس بطبعه أو للأكل كما عن القاموس، أو الذي له ناب أو أظفار يعدو بها على الحيوان ويفترسه، أو الذي يأكل اللحم.
وعلى كل حال هو منه، فيشمله ما دل على حرمتها من إجماع محكي معتضد بنفي الخلاف أو محصل ونص (1) خلافا لمالك أيضا وبعض الشافعية، وعن آخر منهم الفرق بين الوحشية والإنسية، فأحل الأول دون الثاني قياسا على حمار الوحشي، والله العالم.
{ويكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم} كما تقدم في الذباحة (2) التي هي محل هذه المسألة لا المقام، ضرورة كون الكراهة الفعل لا الأكل بل في خبر محمد بن الفضل (3) عن أبي الحسن (عليه السلام) " لا تربين شيئا ثم تذبحه " وهو شامل للنعم وغيره. اللهم إلا أن يقال: المراد بذلك الكناية عن الأكل أيضا، والله العالم.
{و} على كل حال فلا خلاف بيننا بل وبين المسلمين في أنه {يؤكل من الوحشية البقر والكباش الجبلية} التي هي على ما قيل الضأن والمعز الجبليان {والحمر والغزلان واليحامير} بل الاجماع بقسميه عليه هنا، مضافا إلى النص (4) في الظبي وحمار الوحش واليحمور والأيل الذي هو على ما قيل بقر الجبل أو ذكر الأوعال، والسيرة المستمرة بل الضرورة، نعم ظاهر المتن والقواعد والتحرير وغيرها حصر المحلل من الوحش فيها، بل هو صريح محكي الغنية إلا أنه زاد الأوعال سادسا.