الإبل اثنين ومن البقر اثنين (1) " فلا دلالة حينئذ في نفي البأس على نفي الكراهة، كما عساه يظهر من الدروس، والله العالم.
{هذا وقد يعرض التحريم للمحلل من وجوه: أحدها الجلل، وهو أن يغتذي عذرة الانسان لا غير} على المشهور لمرسل موسى بن أكيل (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) " في شاة شربت بولا ثم ذبحت، فقال:
يغسل ما في جوفها، ثم لا بأس به، وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة، والجلالة هي التي يكون ذلك غذاؤها) بناء على أن المنساق من العذرة فضلة الانسان أو أنها المراد بها، كما تقدم في منزوحات البئر (3) وفي المرسل الآخر (4) " في الجلالات لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن ".
خلافا للمحكي عن أبي الصلاح، فألحق غيرها من النجاسات بها في تحقق الجلل المحرم، ولا دليل له معتد به يصلح لقطع الأصل والعمومات بعد منع صدق اسم الجلل على ذلك عرفا، وبعد ما سمعته من المرسل المعتضد بالعمل، وما في الصحاح - من أن الجلالة البقرة التي تتبع النجاسات - تفسير بالأعم.
وللمحكي عن الشيخ في المبسوط، فلم يعتبر الاختصاص بالعذرة، إلا أنه جعل الحكم حينئذ الكراهة في التي يكون أكثر علفها ذلك لا التحريم، قال في محكي الخلاف: " الجلال عبارة عن البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة - إلى أن قال -: فإن كان هذا أكثر علفها