في اللمعة، بل ظاهر القواعد وكشف اللثام أن محل الخلاف ذلك، قال فيها: " وهل يصح بالظفر والسن مع تعذر غيرهما؟ قيل: نعم، وقيل بالمنع للنهي عنه " بل يمكن دعوى إرادته من الضرورة في المتن وإن كان الظاهر خلافه.
كما أن الظاهر كون النزاع في أنهما كغيرهما من الآلات مع الضرورة أو لا تشرع التذكية بهما، وعلى كل حال فلا ريب في أنه أحوط، وإن كان الأقوى الأول، لما عرفته من أنه مقتضى إطلاق الأدلة الأولى التي لا يكافؤها غيرها حتى يجمع بذلك، مع أنه لا شاهد، والله العالم.
{وأما الكيفية فالواجب قطع} تمام {الأعضاء الأربعة:
المرئ} بتشديد الياء أو همز الأخيرة منهما {وهو مجرى الطعام، والحلقوم} أي الحلق {وهو مجرى النفس} ومحله فوق المرئ {والودجان، وهما عرقان محيطان بالحلقوم} كما عن المشهور، وبالمرئ كما عن بعض، وربما أطلق على الأربعة اسم الأوداج، {و} حينئذ ف {لا يجزئ قطع بعضها} أو بعض أحدها {مع الامكان} لا مع عدمه، في مثل المتردية في مكان لا يتمكن من ذبحها مثلا تمام التمكن {هذا في قول مشهور} بل في نهاية المرام ومحكي المهذب الاجماع عليه، بل والغنية إلا أنه لم يذكر المرئ.
{و} لكن {في الرواية} الصحيحة (1) السابقة وغيرها {إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس} به، ولعله لذا مع صدق اسم الذبح به اقتصر عليه الإسكافي، بل في الدروس أنه يظهر من الخلاف ومال إليه الفاضل بعض الميل، وربما مال إليه في المسالك.
ولكن فيه أن في حسن عبد الرحمان (2) السابق أيضا " إذا فرى