والمحصور أو الاتيان بأفعال يوم النحر والطوافين والسعي، فإذا شرع في الثاني وأتى بمناسك منى يوم النحر تعين عليه الاكمال، لعدم الدليل على جواز التحلل بالهدي حينئذ، فيبقى على إحرامه إلى أن يأتي بباقي المناسك، وبالجملة التحلل من الجميع إما بأداء المناسك أو بنيته للصد مع الهدي، ولا دليل على التبعيض مع الأصل والاحتياط، ولكن قد يدفع ذلك كله إطلاق النص المؤيد بالحرج والأولوية، فيتحلل بهدي حينئذ كما في كشف اللثام، وخصوصا بعد مضي ذي الحجة كما جزم به في المدارك، بل الظاهر تحقق الصد بالمنع عن أحدهما أيضا، ومن هنا قال المصنف: (وكذا) أي يتحقق الصد (بالمنع من الوصول إلى مكة) مطلقا ذلك.
(و) كيف كان ف (لا يتحقق) الصد (بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها) بلا خلاف أجده فيه (بل) الاجماع بقسميه عليه وحينئذ ف (يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي) في تلك السنة مع الامكان وإلا ففي القابل، وإن كان المصدود معتمرا بعمرة التمتع تحقق صده بمنعه من دخول مكة، وبمنعه بعد الدخول من الاتيان بالأفعال، وفي المسالك (في تحققه بالمنع من السعي خاصة بعد الطواف وجهان من إطلاق النص، وعدم مدخلية الطواف في التحلل وعدم التصريح بذلك في النص والفتوى) وفيه ما لا يخفى بعد وضوح صدق اسم الصد عليه. ثم قال: (الوجهان آتيان في العمرة المفردة مع زيادة إشكال فيما لو منعه بعد التقصير عن طواف النساء، فيمكن أن لا يتحقق حينئذ الصد بل يبقى على إحرامه بالنسبة إليهن) وفيه منع واضح أيضا بعد عدم توقف تحقق الصد على عدم إمكان الاتيان بالنسك، بل ظاهر النص والفتوى تحققه وإن كان يمكن فيما بعد ذلك الاتيان بالمصدود عنه مع البقاء على