الواحدة الزائدة على الثلاثمائة حينئذ ما سمعته في الزائدة على العشرين في الإبل بالنسبة إلى شرطيتها وجزئيتها. هذا.
(و) لكن المصنف قال وتبعه عليه غيره: (تظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان) أي تظهر الفائدة بذلك في جعل الأربعمائة نصابا والثلاثمائة وواحدة نصابا مع اتحاد موجبهما بمعنى أنه يكون في الأول الأربعمائة، وفي الثاني الثلاثمائة وواحدة، وكذلك الثلاثمائة وواحدة والمائتين وواحدة على القول الآخر، إلا أن الكلام في الواحدة الزائدة على الثلاثمائة هو الكلام في واحدة الإبل التي قد مضى البحث فيها، ومنه يعلم الحال في الضمان الذي هو الفائدة في الحقيقة، وإن ذكر المصنف وغيره أنه فائدة ثانية، والأمر سهل بعد وضوح المراد، ووجه ظهور الفائدة به أنه إذا تلف واحدة من الأربعمائة بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب جزء من مائة جزء من شاة، ولو كانت ناقصة عن الأربعمائة ولو واحدة وتلف منها شئ لم يسقط من الفريضة شئ ما دامت الثلاثمائة وواحدة، لوجود النصاب والزائد عفو، والفريضة إنما تتعلق به لا مع العفو، وكذلك القول في مائتين وواحدة وثلاثمائة وواحدة على القول الآخر، ولو تلف واحدة من الثلاثمائة وواحدة شاة سقط على قول الشيخ جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من الأربع شياه، ومن الأربعمائة جزء من أربعمائة جزء منها، والمراد بالجزء أربعة أجزاء كما صرح به فخر المحققين، فقال: " لو تلفت الواحدة من غير تفريط بعد الحول وقبل إمكان الأداء فعلى القول بوجوب الأربع تقسط على ثلاثمائة جزء وجزء واحد، ويسقط منه جزء واحد، وهو أربعة أجزاء من ثلاثمائة جزء وجزء واحد من شاة، فيبقى الواجب عليه ثلاث شياه ومائتا جزء وسبعة وتسعون جزءا من ثلاثمائة جزء وجزء من شاة، وأما على القول الآخر فلا يقسط الثلاث التالف على الثلاثمائة جزء وجزء، لأن الواحدة الزائدة شرط لا جزء من محل الوجوب ".