قلت: هو كذلك على أحد الاحتمالين، وعلى كل حال إليه يرجع ما في المدارك وإن اختلف الطريق، قال: " ولو تلفت الشاة من الثلاثمائة وواحدة سقط من الفريضة جزء من خمسة وسبعين جزء من شاة إن لم نجعل الشاة الواحدة جزء من النصاب، وإلا كان الساقط جزء من خمسة وسبعين جزء وربع جزء من شاة " وإن كان في قوله:
" إن لم نجعل الشاة " إلى آخره تأمل، إذ مقتضاه حينئذ عدم سقوط شئ من الفريضة المفروض تعلقها فيما عداها كما سمعته من الفخر، على أنه بناء على وجوب الأربع في الثلاثمائة وواحدة لا يأتي احتمال الشرطية في الواحدة، ضرورة كون الحساب بمائة مائة إنما يكون في الأربعمائة لا قبلها، فهي في الثلاثمائة وواحدة جزء قطعا، لأنه نصاب مستقل لا يعتبر (لا يغير خ ل) بغيره، كما هو واضح.
وكيف كان ما ذكره من الطريق كأنه أخذه من الشهيد في غاية المراد، قال على ما حكي عنه: إذا تلف واحدة من ثلاثمائة وواحد سقط منه جزء من خمسة وسبعين جزء وربع جزء، ومرجع الجميع إلى واحد عند التأمل وإن اختلف طريق التوزيع، والأمر في ذلك كله سهل.
إنما الكلام في أمرين: أحدهما ما يظهر من غير واحد بل هو صريح الفاضل في التذكرة وغيرها وغيره من اختصاص متعلق الوجوب في النصاب دون العفو، ولعلهم أخذوه مما في النصوص من أنه لا شئ فيه، لكنه قد يشكل بناء على أن الزكاة في العين بأن إشاعة النصاب تستلزم الإشاعة في الجميع، فينبغي حينئذ توزيع التالف على الجميع، كما أنه ينبغي تبعية النماء للجميع وإن كان قد حصل من الزائد على النصاب، إلا أنه لعدم تعيينه يتجه الاشتراك فيه على مقتضى ما ذكرناه من الإشاعة، ومن هنا قال في المدارك تبعا للمحكي عن مجمع البرهان: " إنه يمكن المناقشة في عدم سقوط شئ