والبيان أقوالا نادرة، وليس من جملتها ذلك، بل اتفق الكل على أن النصاب بعد الإحدى وتسعين لا يكون أقل من مائة وإحدى وعشرين، وإنما الخلاف فيما زاد عنه واعتذر له في الروضة بأن الزائد على النصاب الحادي عشر لا يحسب إلا بخمسين كالمائة وما زاد عليها، ومع ذلك فيه حقتان، وهو صحيح، وإنما يتخلف في المائة والعشرين والمصنف توقف في البيان في كون الواحدة الزائدة جزءا من الواجب أو شرطا من حيث اعتبارها في العدد نصا وفتوى، ومن ايجاب بنت اللبون في كل أربعين يخرجها فتكون شرطا لا جزءا، وهو الأقوى، فتجوز هنا وأطلق عده بأحدهما أي من دون تعرض لذكر الشرط اعتمادا على معلوميته، وفيه أن مقتضى الاطلاق الحساب بمجرد الزيادة على الإحدى وتسعين، اللهم إلا أن يصرف ذلك بمعلومية عدم نقصان ما فوق النصاب عنه، وعلى كل حال فلا ريب في أن إطلاقه ليس بجيد كما هو واضح، هذا.
وقد قال المحقق الثاني والشهيد الثاني: إن التقدير بالأربعين والخمسين ليس على التخيير، بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب، فإن أمكن بهما تخير، وإلا وجب اعتبار أكثرهما استيعابا مراعاة لحق الفقراء، فيجب حينئذ تقدير المائة والإحدى وعشرين بالأربعين، والمائة والخمسين بالخمسين، والمائة وسبعين بهما، ويتخير في المائتين وفي الأربعمائة يتخير بين اعتباره بهما وبكل واحد منهما، بل قيل: إن ذلك خيرة المبسوط والخلاف والوسيلة والسرائر والتذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام والتحرير بقرينة ما ذكروه بعنوان التمثيل، بل لعله الظاهر من المصنف خصوصا مع قوله فيما يأتي:
" ولو أمكن في عدد " إلى آخره. بل لعله ظاهر القواعد أيضا، حيث قال: " ويتخير المالك لو اجتمعا " بل هو المحكي صريحا عن إيضاح النافع وتعليقه وكفاية الطالبين وكشف الالتباس والميسية والموجز الحاوي، كما أنه يشهد له - مع أنه الموافق للاحتياط