كل حال لم يصل إلينا ما يدل عليه.
أما التعدي إلى غير النقدين بملاحظة التقدير بهما فهو أحد الوجهين الناشئين من إطلاق النص والفتوى بالتقدير بالمذكور، ولا يعم غير النقدين إلا بالتقويم، وشيوع مثل هذه العبارة فيه، ومن الاقتصار على النصوص فيما هو مخالف للأصل والأطلاق، بل عن ثاني الشهيدين القطع به في حواشي القواعد، واستجوده في المسالك، قال فيها:
" والتقدير بخمسة دراهم ونصف دينار يؤذن بأن ذلك مختص بزكاة النقدين فلا يتعدى الحكم إلى غيرها وإن فرض فيها نصاب أول وثاني، وإلا لزم وجوب إخراج القيمة أو استحبابه ولا يقولون به، وقيل: يتعدى فلا يدفع للفقير أقل مما في النصاب الأول أو الثاني على حسبه، ويحتمل تقدير أقل ما يعطى بمقدار زكاة النقدين عملا بظاهر الخبر، فيعتبر قيمة المخرج إن لم يكن من النقدين بأحدهما، وهذا هو الأجود - إلى أن قال -: ولو لم يكن للمال إلا نصاب واحد كالغلات ففي اعتبار المخرج بقيمة النقدين كما مر الوجهان " قلت: قد يقال: إن الأولى اعتبار ما يجب في أول نصاب من كل جنس، وما له نصاب واحد وهو الغلة فما يجب أولا إذا بلغ النصاب، بل هو المنطبق على ما سمعته من العبارات السابقة، وجعله في السرائر أحد القولين، قال: " واختلف أصحابنا في أقل ما يعطى الفقير من الزكاة في أول دفعة، فقال بعضهم: أقل ما يجب في النصاب الأول من سائر أجناس الزكاة، وقال بعضهم: أخصه بأول نصاب الذهب والفضة فحسب " إلى آخر ما قال، وكان وجهه جعل ما في الخبرين مثالا لغيره لا أن المراد القيمة به، وربما كان في التعليل نوع إيماء إليه، والله أعلم.
هذا كله مع بلوغ الواجب المقدار فصاعدا، أما لو أعطى ما في النصاب الأول من النقدين مثلا لواحد ثم وجبت عليه الزكاة في النصاب الثاني أخرج زكاته وسقط اعتبار التقدير فيه إذا لم يجتمع منه نصب كثيرة تبلغ الأول، ولو كان عند المالك نصاب أول