المستحق فيؤخرها حينئذ (لانتظار من له قبضها) بل عن المنتهى نسبة ذلك إلى علمائنا (و) به أفتى الشيخ في النهاية أولا لكن بعد ذلك: ما حاصله أنه (إذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين) واختاره في الحدائق بزيادة كتابتها وإثباتها على العزل، وجعله وجه جمع بين نصوص الجواز والعدم (والأشبه) عند المصنف (أن التأخير إذا كان لسبب مبيح دام بدوامه ولا يتحدد، وإن كان اقتراحا لم يجز) وظاهره أو صريحه وجوب الاخراج فورا مع الامكان من غير فرق بين العزل وعدمه، وانتظار الأفضل وعدمه، وإرادة التعميم وعدمه، ومعتاد السؤال وعدمه، وقد سمعت كلام الشيخ في النهاية، وجوز في الدروس التأخير لانتظار الأفضل والتعميم، ولم يذكر الثاني في البيان لكن زاد الأحوج ومعتاد الطلب منه، وقيد التأخير بما لا يؤدى إلى الاهمال، وفي محكي التذكرة والنهاية والمنتهى والتحرير التأخير للتعميم خاصة بشرط دفع نصيب الموجودين فورا، وفي محكي النهاية " جاز أن يؤخر إعطاء بعض بقدر ما يعطي غيره " ونحوه عن الأخيرين، وتردد فيهما في الضمان حينئذ إن تلفت، وعن محرر ابن فهد " ولو أخرها للبسط لم يأثم ويضمن " وعن جماعة جواز التأخير شهرا أو شهرين مطلقا خصوصا مع المزية، ومال إليه ثاني الشهيدين، وحكاه في البيان عن الشيخين، وكذا في التذكرة مع العزل، نعم ربما ظهر من ابن إدريس، بل ظاهره الاجماع عليه، قال:
" وإذا حال الحول فعلى الانسان أن يخرج ما يجب عليه إذا حضر المستحق، فإن أخر ذلك ايثارا به مستحقا آخر غير من حضر فلا إثم عليه بغير خلاف، إلا أنه إن هلك قبل وصوله إلى من يريد إعطاءه إياه فيجب على رب المال الضمان، وقال بعض أصحابنا إذا حال الحول فعلى الانسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور، ولا يؤخره، فإن أراد على الفور وجوبا مضيقا فهذا خلاف إجماع أصحابنا، لأنه لا خلاف بينهم في أن للانسان أن يخص بزكاته فقيرا دون فقير، ولا يكون مخلا بواجب ولا فاعلا لقبيح،