سيما مع معروفية ذلك في عبارات القدماء التي ظاهر بعضها في المقام الندب، قال ابن البراج فيما حكي عنه: " أقل ما ينبغي دفعه من الزكاة إلى مستحقها هو ما يجب في نصاب واحد " ولعله مراد الباقين كابن زهرة، قال: " وأما مقدار المعطى منها فأقله للفقير الواحد ما يجب في النصاب الأول، فإن كان من الدنانير فنصف دينار، وإن كان من الدراهم فخمسة دراهم، وكذا في الأصناف الباقية " والحلبي في الإشارة " وأقل ما يعطى مستحقها ما يجب في أول نصاب من أنصبتها " إلى غير ذلك من عباراتهم المحتملة لذلك لكن لا مقتضي له.
نعم هو التحقيق وفاقا للمرتضى في المحكي من جمله وابن إدريس والفاضل في جملة من كتبه وغيرهم من المتأخرين ومتأخريهم، للأصل وإطلاق الأدلة والاجماع المحكي في التذكرة، وحسن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (1) عن الصادق (عليه السلام) وليس في ذلك شئ موقت " وخبر محمد بن أبي الصهبان (2) " كتبت إلى الصادق (عليه السلام) هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من اخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم؟ قد اشتبه ذلك علي، فكتب ذلك جائز " وصحيح محمد بن عبد الجبار (3) " إن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري (عليهما السلام) أعطي الرجل من اخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة فكتب افعل إن شاء الله " وما في مرسل حماد بن عيسى (4) " ليس في ذلك شئ موقت ولا مسمى ولا مؤلف، إنما يضع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حت يسد فاقة كل قوم منهم " وحسن الحلبي (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قلت له: ما يعطى المصدق؟ قال: ما يرى الإمام (عليه السلام) ولا يقدر له شئ " فالجمع بين ذلك والنصوص السابقة يقتضي