على ما قيل خيرة الشيخين والصدوقين والمرتضى وابن زهرة والحلبي وغيرهم، بل ربما حكي عن ابن الجنيد أيضا، بل في الإنتصار والغنية الاجماع عليه، لصحيح أبي ولاد الخياط (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا " وخبر معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضا " لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم، فإنها أقل الزكاة " وهما وإن كان لم يذكر فيهما النصف دينار الذي هو الواجب في أول نصب الذهب لكن الظاهر إرادة المقدار من الخمسة دراهم، ومن المعلوم أن مقابلها من الذهب ذلك.
وعلى كل حال فمن ذلك يظهر لك قوة هذا القول، بل القول الثاني لم أجد له دليلا، إنما الكلام في أن ذلك على سبيل الوجوب أو الندب، ظاهر جملة من العبارات الأول، بل لعله الأكثر، كما أنه ظاهر معقد إجماعي الغنية والانتصار، إلا أن الفاضل في التذكرة ادعى الاجماع على الثاني منزلا عليه عبارات المقدرين، وهو مع أنه لا مقتضي له خلاف ظاهرهم جميعا، بل صريح بعضهم كسلار، قال فيما حكي عنه: " وأقل ما يجزي إخراجه من الزكاة ما يجب في نصاب، فمن أصحابنا من قال أقله نصف دينار أو خمسة دراهم، ومنهم من قال: أقله قيراطان أو درهم، فالأولون قالوا بوجوب النصاب الأول والآخرون قالوا بالثاني، والأثبت الأول، وكذلك في سائر ما يجب فيه الزكاة " وقال ابن حمزة: " لا يجوز أن يعطى المستحق من الذهب والفضة والمواشي أقل من نصاب " اللهم إلا أن يريدا من الوجوب تأكد الندب، ومن عدم الجواز الكراهة،