ودعوى أن العزل إخراج وإيصال إلى المستحق، لأن المالك حينئذ يكون بمنزلة الولي له، ولذا يتعين المال زكاة بتعيينه، فهو كوجود الإمام (عليه السلام) أو نائبه، فإن الظاهر كون وجودهما كوجود المستحق، يدفعها أولا وضوح الفرق بينه وبينهما، وتعين المال بتعيينه للدليل لا يقتضي كونه بمنزلتهما في صدق الوصول إلى المستحق أو وليه، وثانيا أنه ستعرف عدم وجوب الفور في الدفع مع وجود المستحق وإن ترتب عليه الضمان بالتأخير، ومنه يعلم ضعف احتمال وجوب العزل في المقام الذي هو أدنى من وجود المستحق بمراتب، فلا إشكال حينئذ في فساده، كما أنه لا إشكال بتعين المال زكاة للخبرين السابقين، مضافا إلى حسن عبيد بن زرارة (1) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد بري منها " وخبر أبي بصير (2) عن الباقر (عليه السلام) " إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت، أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه " ولا يقدح ما فيهما وفي غيرهما من إطلاق عدم الضمان مع العزل سواء وجد المستحق أو لم يوجد المقيد بالنصوص السابقة الدالة على الضمان بالتأخير مع وجود المستحق، لاعتضادها بالاجماع المحكي إن لم يكن المحصل، فما عساه يقال من كون التعارض بينها من وجه بعد تسليمه لا يصغى إليه.
نعم لا ينكر ظهور معظم هذه النصوص في مشروعية العزل وحصول فائدته مع وجود المستحق ولو من جهة الاطلاق، بل كاد يكون صريح بعضها، ومن هنا جزم الفاضل في المحكي من تذكرته ومنتهاه بأن له العزل بحول الحول سواء كان المستحق موجودا أو لا، وسواء أذن له الساعي أو لا، مستدلا عليه مضافا إلى ما عرفت بأن له ولاية الاخراج، فيكون له ولاية التعيين، وبأنه أمين على حفظها فيكون أمينا على تعيينها وإفرادها، وبأن له القيمة وتملك العين فله إفرادها، وبأن منعه من إفرادها يقتضي