ابن إسماعيل الدعي (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) سأله " عن السائل عنده قوت يوم أله أن يسأل، وإن أعطي شيئا أله أن يقبل؟ قال: يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة، لأنها إنما هي من سنة إلى سنة " ومرسل حماد (2) عن العبد الصالح (عليه السلام) المشتمل على كيفية قسمة الخمس والزكاة والأنفال وغيرها، إلى غير ذلك من النصوص، بل عن فهرست الوسائل أن فيه أحد عشر حديثا، ولأن الفقر لغة وعرفا الحاجة، قال الله تعالى (3): " يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله " ومن قصرت أمواله عن كفاية عامه فهو محتاج بل لعل المراد من النصوص التي يمر عليك بعضها المشتملة على الكفاية وعدمها ونحو ذلك كفاية السنة، وأنه ترك التعرض لها في كثير منها لمعلومية ذلك ولو بحسب عادة أغلب أفراد الانسان من الاهتمام بأمر قوت السنة، بل النصوص التي ذكرناها فيها إشارة إلى تعارف ذلك، وإلى معلومية كون المراد من إطلاق الكفاية ونحوها ذلك، خصوصا بعد عدم ظهور تحديد عرفا لهذا المطلق غيرها، ضرورة عدم إمكان تنقيح العرف زمانا مخصوصا لتمام مصداق هذا الاطلاق، وتنقيح بعض الأفراد غير كاف، بل جرت عادة الشارع في أمثال ذلك على الضبط التحقيقي الذي به تتميز الأفراد الداخلة والخارجة، وليس هنا إلا السنة نصا وفتوى.
نعم قيل: إنه قصور المال عن أحد النصب الزكاتية، ولم نعرف القائل به وإن نسبه غير واحد إلى الشيخ وآخر إليه في الخلاف ولم نتحققه، بل المحكي في السرائر عن الخلاف القول الأول، بل في مفتاح الكرامة " ولقد نظرت الخلاف مرة بعد أولى وكرة بعد أخرى فلم أجد فيه تصريحا بشئ من النقلين إلا قوله في باب الفطرة: تجب زكاة