أجده فيه، بل في التذكرة " قد أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة: السوم والأنوثة " ونحوه عن كشف الحق، وفي محكي المنتهى أن تمامية الملك والحول والسوم شرط عند الجميع، وقال: إنها مجمع عليها عند القائل بالزكاة فيها وجوبا أو استحبابا، وأما الأنوثة فبإجماع أصحابنا، والأصل فيه حسن زرارة ومحمد بن مسلم (1) قالا: " وضع أمير المؤمنين (عليه السلام) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البرازين دينارا " ويدل على اعتبار السوم - مضافا إلى قوله عليه السلام: " الراعية " وإلى الاجماع بقسميه، وإلى عموم ما دل عليه في سائر الحيوان - صحيح زرارة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شئ؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شئ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ " وهو وإن لم يكن فيه ظهور باعتبار الأنوثة، بل الفرس للأعم منها ومن الذكر لغة إلا أنه قد صرح به في صحيح زرارة (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
هل في البغال شئ؟ فقال: لا، فقلت: كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟
فقال: لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكورة شئ، قال: قلت: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شئ " الحديث. ولعلهم فهموا الندب من ظاهر قوله (عليه السلام): " وضع " إلى آخره مضافا إلى محكي الاجماع في الخلاف على الندب، وفي محكي كشف الحق ذهبت الإمامية إلى أنه لا تجب الزكاة في الخيل، وخالف أبو حنيفة، وعن الغنية الاجماع أيضا على استحبابها في الإناث منها، وعلى سقوط اعتبار النصاب، وكيف كان فلا إشكال من هذه الجهة، خصوصا بعد العمومات