الحول وغيره مما عرفت، واحتمال عدم الزكاة عليه - كما هو خيرة المحكي عن ثاني المحققين بل ربما مال إليه فخر المحققين وسيد المدارك، لعدم الملك حقيقة، وإلا لملك ربح الربح فيما لو كان رأس المال عشرة مثلا فربح عشرين ثم ثلاثين مع أن الخمسين بينهما على حسب الشرط في ابتداء المضاربة من غير ملاحظة لحصة ربحه من العشرين الأولى، بل ربما يؤيده ما في ذيل موثق سماعة (1) المروي في الكافي قال: " سألته عن الرجل يربح في السنة خمسمائة وستمائة وسبعمائة هي نفقته، وأصل المال مضاربة، قال: ليس عليه في الربح زكاة " - واضح الضعف، لما تعرفه في باب المضاربة من أنه لا إشكال في ملكه حقيقة بالظهور، ولا ينافيه عدم ملكه ربح الربح لأمور تعرفها في محلها إن شاء الله تعالى منها لزوم استحقاقه من الربح أكثر ما شرط له، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه، والخبر (2) محمول على عدم حول الحول باعتبار إنفاقه منه، أو عدم تأكد الندب بالنسبة إليه، لكون الفرض انحصار نفقته فيه كما تسمعه إن شاء الله تعالى في جملة من النصوص (3) المذكورة في حكم ذي الحرفة، فلا إشكال حينئذ من هذه الجهة، كما لا إشكال في ضعف تعليل العدم أيضا بعدم إمكان التصرف فيه إلا بالقسمة، ضرورة عدم منع الشركة الزكاة كما في المال المشترك البالغ نصيب كل منهما منه نصابا.
(و) هذا كله واضح، إنما الكلام في أن (هل) للعامل أن (يخرج) الزكاة من عين مال المضاربة (قبل أن) يستقر ملكه عليه بأن (ينض المال) ويتحول عينا ويقسم مع المالك، أو يفسخ؟ (قيل) والقائل الشيخ في ظاهر المبسوط في أول كلامه والتحرير والموجز وكشفه والعليين وغيرهم على ما حكي: (لا) يجوز (لأنه) أي الربح (وقاية لرأس المال) فإذا أخرجه واتفق خسران رأس المال كان النقص على المالك،