فهو حينئذ كالمرهون عنده لذلك (وقيل) والقائل الشيخ في ظاهر الخلاف والفاضلان في المعتبر والإرشاد: (نعم، لأن استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية وهو أشبه) بأصول المذهب وقواعده بناء على تعلق زكاة التجارة بالعين، إذ مقتضاه كونها كغيرها من أقسام الزكاة تدخل في ملك الفقراء بمجرد تعلق الخطاب، فإذا خرجت عن ملك العامل بذلك بطلت صفة الوقاية فيها، ضرورة كونها فيما هو للعامل ومن في حكمه كالوارث ونحوه من الربح لا في مال الفقير، واستصحابها مع تغير الموضوع الذي عليه مدار الحكم غير متجه، ودعوى منع الصفة المزبورة تعلق الزكاة مع أنها خلاف فرض موضوع المسألة يمكن منعها، لاطلاق أدلة الزكاة أو عمومها، نعم قد يتوقف في تأديتها من خصوص مال المضاربة من غير إذن المالك باعتبار كونه مشتركا، ولا يجوز التصرف فيه من غير إذن الشريك، مع احتماله حينئذ باعتبار كون الزكاة حينئذ من المؤن التي تلزم المال كأجرة الدلال والوزان وأرش جناية العبد وفطرته، لكن قد يدفعه موثق سماعة (1) المشتمل على أمره أهل المال بالتزكية، واجتنابه إن لم يفعلوا، بل يدفعه أيضا وضوح الفرق بين المقامين، لا يقال: إن ظاهر فرض موضوع المسألة في كلام الأصحاب الاخراج من نفس المال لأنا نقول مع أنه خلاف صريح البعض واضح البطلان ضرورة كون الشركة من الموانع، ولعل مراد بعض الأصحاب بتعجيل الاخراج بغير إذن الشريك الدفع من مال آخر غير مال المضاربة، فينتقل إليه حينئذ مقدار ما أداه من الربح بحيث ليس للمالك منعه منه وإن خسر المال، لأنه بالتأدية ملك مال الفقراء.
هذا كله بناء على كون الزكاة في العين، أما على الذمة فالمتجه بقاء صفة الوقاية مع التأدية من مال آخر غير المضاربة، لعدم خروج العين عن الملك بالخطاب، بل لو أداها من المال نفسه بإذن المالك اتجه ضمانه مقدار ما أداه لو خسر المال بعد ذلك،