الندب ظهر حينئذ أن موضوع مال التجارة الثابت فيه الحكم أعم من الباقي سنة، بل ربما ظهر بعد التأمل أن الغالب في مال التجارة التقلب والدوران، كل ذلك مع أن الحكم ندبي، وليس في النصوص التي ذكرها سيد المدارك ظهور في اشتراط المكث سنة، بل أقصاها ثبوت الزكاة فيه كما اعترف هو به، فلا تعارض ما دل على الاطلاق، ويمكن أن يكون السؤال فيها عن المال الماكث لتخيل سقوط الزكاة عنه بالمكث باعتبار بناء مال التجارة على التقلب والتغير، لا أن السؤال لمعلومية عدم الزكاة عن الذي لا يبقى ولا يتغير، وكذا ليس في النصوص الدالة على اعتبار الحول بعد أن كان موضوعها المال الذي يعمل به كما سمعته في صحيح محمد، وقال في صحيحه الآخر (1): " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال: إذا حال عليها الحول فليزكها ".
ومن ذلك يعلم عدم منافاة غيرها من النصوص العامة لذلك، كقوله عليه السلام (2):
" كلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا زكاة فيه " ضرورة كون المراد منها بيان اشتراط الحول في المال الذي جمع غير ذلك من شرائط الزكاة، فيكون حينئذ كل حول في المال على حسب حاله، فمع فرض كون الموضوع في مال التجارة الأعم من الماكث كان مندرجا فيها أيضا على حسب حاله، كما هو واضح بأدنى تأمل.
وقد ظهر من ذلك كله قوة ما اختاره العلامة ومن تأخر عنه، لكن مع ذلك كله لا يكون القول المقابل له ساقطا عن درجة الاعتبار بحيث لا ينبغي صدوره من مثل المصنف حتى يحتاج إلى تأويل عبارته هنا كما وقع من ثاني الشهيدين والمحققين، فحمل أولهما الأربعين الأولى على أنها للقنية وحمل سقوط التجارة على الارتفاع الأصلي، وهو