وقال أيضا فيها: " إن المراد بالمعاوضة ما يقوم طرفاها بالمال كالبيع والصلح، ويعبر عنها بالمعاوضة المحضة، وقد يطلق على ما هو أعم من ذلك، وهو ما اشتمل على طرفين مطلقا، فيدخل فيه المهر وعوض الخلع ومال الصلح عن الدم، وفي صدق التجارة على هذا القسم مع قصدها نظر، وقطع في التذكرة بعدمه " قلت: قد نظر فيه في البيان أيضا، قال: " وهل يعتبر في المعاوضة أن تكون محضة فيخرج الصداق والمختلع به والصلح عن دم العمد؟ نظر، من أنه اكتساب بعوض، ومن عدم عد مثلها عوضا عرفا " قلت:
قد عرفت الاكتفاء بالنية والاعداد في الأثناء فضلا عن الابتداء، ومقتضى ذلك كونه مال تجارة.
ومنه ينقدح عدم اعتبار وجود رأس المال فيها، ضرورة عدمه في الفرض، ومن ادعى الاجماع على ذلك أو دلالة النصوص عليه أمكن منعه عليه، أما الأول فواضح، إذ لم نجد هذا التعريف لمال التجارة قبل المصنف، وأما الثاني فقد سمعت أنه لا دلالة في النصوص على الاشتراط على وجه تسقط الزكاة إذا لم يكن له رأس مال، أو كان وقد نسي أو لم يعلم ونحو ذلك، وإنما هي في خصوص بيان ذي رأس المال، لا أن الزكاة منحصرة فيه، فيبقى ما عداه حينئذ على مقتضى إطلاق ما دل على زكاة مال التجارة، بل لعل التأمل يقضي بأولوية الزكاة في متاع التجارة الذي لم يغرم المالك فيه رأس مال، بل حصل له بحيازة أو إرث أو هبة أو نحو ذلك، فتأمل جيدا فإن المقام محتاج إليه باعتبار ظهور المفروغية من اعتبار هذه القيود من كلام جماعة من المتأخرين ومتأخريهم، مع ظهور النصوص وجملة من كلمات القدماء في خلافه، ومما يؤيد ما ذكرنا مضافا إلى ما عرفت ما تسمعه من حكمهم من غير خلاف يعرف فيه بينهم بأن من جملة مال التجارة زيادته القيمية ونتائجه المنفصلة، مع أنه ليس مالا قد ملك بعقد معاوضة،