علي فيه الزكاة قال: لا، قلت: أمسكه سنين ثم أبيعه ماذا علي؟ قال: سنة واحدة " وخبر أبي الربيع الشامي (1) عنه (عليه السلام) أيضا " في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال:
إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة " وصحيح محمد بن مسلم (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري متاعا متى يزكيه؟ فقال: إن كان أمسك متاعه ينبغي به رأس المال فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال " الحديث. ضرورة احتمال الجميع كون المراد برأس المال ثمن المتاع في نفسه وإن لم يكن قد بذله من في يده.
نعم خبر أبي بصير عنه (3) (عليه السلام) أيضا " لا تأخذن مالا مضاربة إلا ما تزكيه أو يزكيه صاحبه، وقال: وإن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته " وخبر إسماعيل بن عبد الخالق (4) قال:
" سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال: إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ فقال: إن كنت تريح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها " ظاهران في رأس مال الرجل، لكن لا دلالة فيهما على الشرطية، مع أن الأخير منهما رواه الحميري في المحكي عن قرب الإسناد (5) " إن كنت تربح منه أو يجئ منه رأس ماله