معاوضة لأمكن المناقشة فيه بصدق مال التجارة على المنتقل بعقد هبة بل بإرث مع نية التجارة به إذا كان هو كذلك عند المنتقل منه، ورأس المال الموجود في النصوص لا يعتبر فيه كونه من مالك العين، إذ المراد به ثمن المتاع في نفسه وإن كان من الواهب والمورث.
وظهور بعض النصوص في ذلك مع أنه مبني على الغالب ليس هو على جهة الشرطية كي ينافي ما دل على العموم، ففي خبر محمد بن مسلم (1) أنه قال: " كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول " قال يونس: تفسيره أنه كل ما عمل به للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه زكاة، وفي خبر خالد بن الحجاج الكرخي (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزكاة فقال: ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلك فزكه، وما كان للتجارة في يدك فيها نقصان فذلك شئ آخر " وخبر شعيب (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " كل شئ جر عليك المال فزكه، وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به " ولا ينافي ذلك موثق سماعة (4) " سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين أو أكثر من ذلك قال: ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلا أن يكون أعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة، فإن لم يكن أعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه وإن حبسه ما حبسه، فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة " لما عرفت، بل يمكن عود الضمير فيه إلى المتاع، وكذا خبر العلاء (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت: المتاع لا أصيب به رأس المال