فعليك زكاته " وهو كالصريح في رأس مال المتاع في نفسه، والمسألة محتاجة إلى تأمل تام فيما ذكرنا وفي المأخوذ بالمعاطاة بناء على أنها إباحة لا تمليك، فإن اعتبار نية الاكتساب حال حصول الملك بالتصرف أو بالتلف لأحد العوضين كما ترى، وفي المأخوذ بعقد الفضولي على قولي الكشف والنقل.
ولو اشترى عرضا للقنية بمثله ثم رد ما اشتراه بعيب أو رد عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها بناء على اعتبار المقارنة للتملك بعقد المعاوضة، ضرورة عدم كون الفسخ بالعيب عقد معاوضة، وكذلك الفسخ بالخيار المشروط مثلا والإقالة ونحوها، نعم إذا كان المدفوع والمأخوذ كلاهما للتجارة كما إذا تعاوض التاجران ثم ترادا لعيب وشبهه جرى المتاعان في التجارة كما صرح به في البيان، لتعلقها بالمالية لا بالعين، ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض قنية فرد عليه عرض القنية بالعيب انقطعت التجارة لأن القنية كانت في العين وقد استرد، ولو باع عرض تجارة بعرض للقنية ثم رد عليه عرضه فكذلك، لانقطاع التجارة بنية القنية في بدله.
هذا كله على ذلك القول، أما على المختار فلا إشكال في شئ من ذلك، إذ قد عرفت الاكتفاء بالنية والاعداد، هذا. وفي المسالك " أن المال بمنزلة الجنس، ويدخل فيه ما صلح لتعلق الزكاة المالية به وجوبا واستحبابا وغيره كالخضروات، وتدخل فيه أيضا العين والمنفعة وإن كان في تسمية المنفعة مالا خفاء، فلو استأجر عقارا للتكسب تحققت التجارة " وفي البيان " ولو استأجر دارا بنية التجارة أو أخذ أمتعة للتجارة فهي تجارة " قلت: قد يناقش في استفادة ذلك من الأدلة، ضرورة ظهورها في الأمتعة ونحوها كما نص على ذلك بعض مشايخنا، بل هو الظاهر من المقنعة وغيرها وحينئذ فما يأتي من مسألة العقار المتخذ للنماء قسم مستقل لا يندرج في مال التجارة، وأولى من ذلك الاستئجار على الأعمال للتكسب، فإن عد مثلها في التجارة كما ترى،