عنه بهذه العبارة المخصوصة، وما حكاه عن الدروس لم أتحققه، وإنما فيها ولا يمنعها أي زكاة التجارة الدين، والأقرب أنه على القول بالقيمة لا يمنع أيضا، ولا شهادة فيه على ما ذكر، وإنما هي مسألة مستقلة سيذكرها المصنف وغيره، بل في الدروس ما يشهد لكون المراد من التعلق بالقيمة الذمة، ولعله صريح البيان، قال فيه: " هذه الزكاة وإن وجبت في القيمة فهي مشروطة ببقاء العين أو تلفها بعد التمكن من الاخراج، فحينئذ تتعلق بالذمة، وكذا على القول المشهور بالاستحباب، إذ المراد أنها في الذمة في الصورتين أي بقاء العين والتلف بعد التمكن، بخلاف ما إذا لم تكن العين باقية أو تلفت قبل التمكن من الأداء، فإنها تسقط " وأراد من ذلك دفع ما عساه بتخيل من أنه بناء على التعلق بالقيمة دون العين تثبت ولو تلفت قبل التمكن، لعدم مدخلية العين فيه، فتأمل، وصرح أيضا في المسالك في المسألة الثانية بكون التعلق في الذمة، وجعله الفائدة في زكاة المال والتجارة، فلاحظ وتدبر، بل من أعطى النظر حقه فيما حكاه المصنف في المعتبر من استدلال الشيخ على التعلق بالقيمة ومناقشته له وما حكاه عن أبي حنيفة يجزم أن المراد بالقيمة المقدار المخصوص منها في الذمة، فلاحظ وتأمل، وقد ظهر لك من ذلك كله ما في كلام سيد المدارك، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (- تقوم بالدراهم أو الدنانير) كما في الإرشاد والقواعد وغيرها بل لا أجد خلافا في أصل التقويم بهما بيننا، لأنهما أصل المال، ولذا كانا المرجع في الديات وفي عوض المتلفات وأروش الجنايات والمعيبات وغير ذلك مما يرجع إلى الغرامات ونحوها، ومقتضى المتن وغيره ممن أطلق أنه لا فرق في التقويم بأحدهما بين كون ثمن المتاع عروضا أو نقدا وبين كون الثمن من جنس ما وقع به التقويم وعدمه، ولعله لاطلاق ما دل على التقويم من موثق إسحاق بن عمار (1) وغيره، لكن في المدارك " أنه مشكل